حدیث ۳۵۱۳۶

۳۵۱۳۶- ۸-[۱] الْحَسَنُ بْنُ عَلیٍّ الْعَسْکَریُّ ع فی تَفْسیرِهِ عَنْ آبائِهِ عَنْ عَلیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قالَ: یا أیها الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فی الْقَتْلی- یَعْنی الْمُساواةَ وَ أنْ یسْلَکَ بِالْقاتِلِ فی طَریقِ الْمَقْتولِ الْمَسْلَکَ الَّذی سَلَکَهُ بِهِ مَنْ قَتَلَهُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی- تُقْتَلُ الْمَرْأةُ بِالْمَرْأةِ إذا قَتَلَتْها فَمَنْ عُفی لَهُ مِنْ أخیهِ شَیءٌ- فَمَنْ عُفی لَهُ الْقاتِلُ وَ رَضی هُوَ وَ وَلی الْمَقْتولِ أنْ یدْفَعَ الدّیَةَ وَ عَفا عَنْهُ بِها فَاتِّباعٌ مِنَ الْوَلی مُطالَبَةٌ بِالْمَعْروفِ وَ تَقاصٌ وَ أداءٌ إلَیهِ مِنَ الْمَعْفُوِّ لَهُ الْقاتِلِ بِإحْسانٍ لا یضارُّهُ وَ لا یماطِلُهُ لِقَضائِها ذلِکَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ- إذْ أجازَ أنْ یعْفُوَ وَلی الْمَقْتولِ عَنِ الْقاتِلِ عَلَی دیَةٍ یأْخُذُها فَإنَّهُ لَوْ لَمْ یکُنْ إلّا الْعَفْوُ أوِ الْقَتْلُ لَقَلَّما طابَتْ نَفْسُ وَلی الْمَقْتولِ بِالْعَفْوِ بِلا عِوَضٍ یأْخُذُهُ فَکانَ قَلَّما یسْلَمُ الْقاتِلُ مِنَ الْقَتْلِ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ- مَنِ اعْتَدَی بَعْدَ الْعَفْوِ عَنِ الْقَتْلِ بِما یأْخُذُهُ مِنَ الدّیَةِ فَقَتَلَ الْقاتِلَ بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ بِالدّیَةِ الَّتی بَذَلَها وَ رَضی هُوَ بِها فَلَهُ عَذابٌ ألیمٌ[۲] فی الْآخِرَةِ عِنْدَ اللهِ وَ فی الدُّنْیا الْقَتْلُ بِالْقِصاصِ لِقَتْلِهِ لِمَنْ لا یحِلُّ قَتْلُهُ لَهُ قالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَکُمْ فی الْقِصاصِ حَیاةٌ[۳]– لِأنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أنَّهُ یقْتَصُّ مِنْهُ فَکَفَّ لِذَلِکَ عَنِ الْقَتْلِ کانَ حَیاةً لِلَّذی هَمَّ بِقَتْلِهِ وَ حَیاةَ الْجانی قِصاصَ الَّذی أرادَ أنْ یقْتُلَ وَ حَیاةً لِغَیرِهِما مِنَ النّاسِ إذا أُعْلِموا أنَّ الْقِصاصَ واجِبٌ لا یجْتَرونَ عَلَی الْقَتْلِ مَخافَةَ الْقِصاصِ.
——————————
[۱]– تفسیر الإمام العسکری (علیه‌السلام) – ۲۵۱.
[۲]– البقرة ۲- ۱۷۸- ۱۷۹.
[۳]– البقرة ۲- ۱۷۸- ۱۷۹.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه