حدیث ۳۰۷۵

(۳۰۷۵) الکافی (ح ۱۳۹۹۹)، التهذیب (ج ۱۰، ح ۵۲۴) و الإستبصار (ج ۴، ح ۹۷۲): مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبوبٍ عَنْ أبی‌أیّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبی‌جَعْفَرٍ علیه‌السلام قالَ: «مَنْ شَهَرَ السِّلاحَ فی مِصْرٍ مِنَ الْأمْصارِ، فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفیَ مِنْ تِلْکَ الْبَلْدَةِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلاحَ فی غَیْرِ الْأمْصارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أخَذَ الْمالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ، فَهُوَ مُحارِبٌ، فَجَزاؤُهُ جَزاءُ الْمُحارِبِ وَ أمْرُهُ إلَی الْإمامِ، إنْ شاءَ قَتَلَهُ وَ [إنْ شاءَ] صَلَبَهُ وَ إنْ شاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ.» قالَ: «وَ إنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أخَذَ الْمالَ، فَعَلَی الْإمامِ أنْ یَقْطَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی بِالسَّرِقَةِ، ثُمَّ یَدْفَعَهُ إلَی أوْلیاءِ الْمَقْتولِ، فَیَتْبَعونَهُ بِالْمالِ، ثُمَّ یَقْتُلونَهُ.» قالَ: «فَقالَ أبوعُبَیْدَةَ: «أصْلَحَکَ اللهُ! أ رَأیْتَ إنْ عَفا عَنْهُ أوْلیاءُ الْمَقْتولِ؟»» قالَ: «فَقالَ أبوجَعْفَرٍ علیه‌السلام: «إنْ عَفَوْا عَنْهُ، فَإنَّ عَلَی الْإمامِ أنْ یَقْتُلَهُ، لِأنَّهُ قَدْ حارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ.»» قالَ: «فَقالَ أبوعُبَیْدَةَ: «أ رَأیْتَ إنْ أرادَ أوْلیاءُ الْمَقْتولِ أنْ یَأْخُذوا مِنْهُ الدّیَةَ وَ یَدَعونَهُ. أ لَهُمْ ذَلِکَ؟»» قالَ: «فَقالَ: «لا! عَلَیْهِ الْقَتْلُ.»»

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه