حدیث ۲۱۲۹

(۲۱۲۹) التهذیب (ج ۶، ح ۹۴۹): الْحَسَنُ بْنُ مَحْبوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنانٍ قالَ: «سُئِلَ أبوعَبْدِاللهِ علیه‌السلام وَ أنا حاضِرٌ عَنِ الْقَیِّمِ لِلْیَتامَی فی الشِّراءِ لَهُمْ وَ الْبَیْعِ فیما یُصْلِحُهُمْ، أ لَهُ أنْ یَأْکُلَ مِنْ أمْوالِهِمْ؟ فَقالَ: «لا بَأْسَ أنْ یَأْکُلَ مِنْ أمْوالِهِمْ بِالْمَعْروفِ، کَما قالَ اللهُ تَعالَی فی کِتابِهِ: «وَ ابْتَلوا الْیَتامی حَتَّی إذا بَلَغوا النِّکاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعوا إلَیْهِمْ أمْوالَهُمْ وَ لا تَأْکُلوها إسْرافاً وَ بِداراً أنْ یَکْبَروا وَ مَنْ کانَ غَنیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْروفِ»، هُوَ الْقوتُ وَ إنَّما عَنَی «فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْروفِ»، الْوَصیَّ لَهُمْ وَ الْقَیِّمَ فی أمْوالِهِمْ ما یُصْلِحُهُمْ.»

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه