حدیث ۱۲۴۸

(۱۲۴۸) الکافی (ح ۱۰۸۲۰) و الفقیه (ح ۴۷۷۸): عَلیٌّ عَنْ أبیهِ عَنِ ابْنِ أبی‌عُمَیْرٍ عَنْ حَمّادٍ عَنِ الْحَلَبیِّ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ علیه‌السلام قالَ: «الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْها حَتَّی تَضَعَ حَمْلَها وَ هیَ أحَقُّ بِوَلَدِها إنْ تُرْضِعْهُ بِما تَقْبَلُهُ امْرَأةٌ أُخْرَی. إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقولُ: «لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ»». قالَ: «کانَتِ الْمَرْأةُ مِنّا تَرْفَعُ یَدَها إلَی زَوْجِها، إذا أرادَ مُجامَعَتَها، فَتَقولُ: «لا أدَعُکَ، لِأنّی أخافُ أنْ أحْمِلَ عَلَی وَلَدی» وَ یَقولُ الرَّجُلُ: «لا أُجامِعُکِ، إنّی أخافُ أنْ تَعْلَقی، فَأقْتُلَ وَلَدی.» فَنَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ تُضارَّ الْمَرْأةُ الرَّجُلَ وَ أنْ یُضارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ وَ أمّا قَوْلُهُ: «وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ»، فَإنَّهُ نَهَی أنْ یُضارَّ بِالصَّبیِّ أوْ یُضارَّ أُمُّهُ فی رَضاعِهِ وَ لَیْسَ لَها أنْ تَأْخُذَ فی رَضاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ وَ «إنْ أرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما» قَبْلَ ذَلِکَ، کانَ حَسَناً وَ الْفِصالُ هُوَ الْفِطامُ.»

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه