حدیث ۳۳۵۶

(۳۳۵۶) الکافی (ح ۱۳۱۰۱)، الفقیه (۵۴۳۶) و التهذیب (ج ۹، ح ۷۱۵): مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یونُسَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ قالَ: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِ علیه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «یا أیُّها الَّذینَ آمَنوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إذا حَضَرَ أحَدَکُمُ الْمَوْتُ حینَ الْوَصیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ». قالَ: «اللَّذانِ مِنْکُمْ، مُسْلِمانِ وَ اللَّذانِ مِنْ غَیْرِکُمْ، مِنْ أهْلِ الْکِتابِ. فَإنْ لَمْ تَجِدوا مِنْ أهْلِ الْکِتابِ، فَمِنَ الْمَجوسِ. لِأنَّ رَسولَ اللهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله سَنَّ فی الْمَجوسِ، سُنَّةَ أهْلِ الْکِتابِ فی الْجِزْیَةِ وَ ذَلِکَ إذا ماتَ الرَّجُلُ فی أرْضِ غُرْبَةٍ، فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ، أشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أهْلِ الْکِتابِ. یُحْبَسانِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَیُقْسِمانِ بِاللهِ عَزَّ وَ جَلَ: «لا نَشْتَری بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إنّا إذاً لَمِنَ الْآثِمینَ». قالَ: «وَ ذَلِکَ إذا ارْتابَ وَلیُّ الْمَیِّتِ فی شَهادَتِهِما، فَإنْ عَثَرَ عَلَی أنَّهُما شَهِدا بِالْباطِلِ، فَلَیْسَ لَهُ أنْ یَنْقُضَ شَهادَتَهُما حَتَّی یَجیءَ بِشاهِدَیْنِ، فَیَقومانِ مَقامَ الشّاهِدَیْنِ الْأوَّلَیْنِ، فَیُقْسِمانِ بِاللهِ: «لَشَهادَتُنا أحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ ما اعْتَدَیْنا إنّا إذاً لَمِنَ الظّالِمینَ». فَإذا فَعَلَ ذَلِکَ نَقَضَ شَهادَةَ الْأوَّلَیْنِ وَ جازَتْ شَهادَةُ الْآخَرَیْنِ یَقولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ أدْنی أنْ یَأْتوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أوْ یَخافوا أنْ تُرَدَّ أیْمانٌ بَعْدَ أیْمانِهِمْ».»»

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه