حدیث ۲۳۵۸

(۲۳۵۸) الکافی (ح ۱۱۰۲۵) و التهذیب (ج ۸، ح ۳۵۱): مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ مَحْبوبٍ عَنْ أبی‌أیّوبَ عَنْ سَماعَةَ قالَ: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِ علیه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَابْعَثوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أهْلِها»، أ رَأیْتَ إنِ اسْتَأْذَنَ الْحَکَمانِ، فَقالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأةِ: «أ لَیْسَ قَدْ جَعَلْتُما أمْرَکُما إلَیْنا فی الْإصْلاحِ وَ التَّفْریقِ؟» فَقالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأةُ: «نَعَمْ!» فَأشْهَدا بِذَلِکَ شُهوداً عَلَیْهِما، أ یَجوزُ تَفْریقُهُما عَلَیْهِما؟ قالَ: «نَعَمْ! وَ لَکِنْ لا یَکونُ إلّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأةِ مِنْ غَیْرِ جِماعٍ مِنَ الزَّوْجِ.» قیلَ لَهُ: «أ رَأیْتَ إنْ قالَ أحَدُ الْحَکَمَیْنِ: «قَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَهُما» وَ قالَ الْآخَرُ: «لَمْ أُفَرِّقْ بَیْنَهُما»؟» فَقالَ: «لا یَکونُ تَفْریقٌ حَتَّی یَجْتَمِعا جَمیعاً عَلَی التَّفْریقِ. فَإذا اجْتَمَعا عَلَی التَّفْریقِ، جازَ تَفْریقُهُما.»»

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه