حدیث ۲۱۹۷

(۲۱۹۷) الکافی (ح ۱۳۳۹۴)، التهذیب (ج ۹، ح ۱۰۴۱) و الفقیه (ح ۶۵۱۵): عَلیُّ بْنُ إبْراهیمَ عَنْ أبیهِ عَنِ ابْنِ أبی‌عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عیسَی عَنْ یونُسَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ جَمیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قالَ: «قُلْتُ لِزُرارَةَ: «إنّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْراً یَرْویانِ عَنْ أبی‌جَعْفَرٍ علیه‌السلام فی زَوْجٍ وَ أبَوَیْنِ وَ ابْنَةٍ: «فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، ثَلاثَةُ أسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأبَوَیْنِ السُّدُسانِ، أرْبَعَةُ أسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقیَ خَمْسَةُ أسْهُمٍ، فَهُوَ لِلِابْنَةِ، لِأنَّها لَوْ کانَتْ ذَکَراً، لَمْ یَکُنْ لَها غَیْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ إنْ کانَتا اثْنَتَیْنِ، فَلَهُما خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً، لِأنَّهُما لَوْ کانا ذَکَرَیْنِ، لَمْ یَکُنْ لَهُما غَیْرُ ما بَقیَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ.» قالَ زُرارَةُ: «هَذا هُوَ الْحَقُّ، إذا أرَدْتَ أنْ تُلْقیَ الْعَوْلَ، فَتَجْعَلَ الْفَریضَةَ لا تَعولُ. فَإنَّما یَدْخُلُ النُّقْصانُ عَلَی الَّذینَ لَهُمُ الزّیادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْأخَواتِ مِنَ الْأبِ وَ الْأُمِّ، فَأمّا الزَّوْجُ وَ الْإخْوَةُ لِلْأُمِّ، فَإنَّهُمْ لا یُنْقَصونَ مِمّا سَمَّی اللهُ لَهُمْ شَیْئاً.»»

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه