حدیث ۱۲۲۹

(۱۲۲۹) التهذیب (ج ۸، ح ۱۰۳) و الإستبصار (ج ۳، ح ۹۷۸): عَنْهُ عَنْ أیّوبَ بْنِ نوحٍ عَنْ صَفْوانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُسْکانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِ علیه‌السلام قالَ: «قُلْتُ لَهُ: «رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهُ طَلاقاً لا تَحِلُ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ. فَتَزَوَّجَها رَجُلٌ مُتْعَةً. أ تَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟» قالَ: «لا! لِأنَّ اللهَ تَعالَی یَقولُ: «فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإنْ طَلَّقَها» وَ الْمُتْعَةُ لَیْسَ فیها طَلاقٌ.»»

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه